Memproses Qurban Dengan Fasilitas Masjid

Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 2009 di Pesantren al Usymuni Sumenep

Deskripsi
Sering kita jumpai dimasyarakat orang menyerahkan hewan kurban ke masjid dan atau kepada takmir masjidnya. Diantara sighat yang disampaikan oleh orang yang akan berkurban "Hewan kurban ini saya serahkan ke masjid, atau hewan kurban ini saya serahkan ke takmir masjid". Hewan yang sudah diterima terkadang ditempatkan di halaman masjid, begitu pula penyembelihannya, pembolengannya dan proses pembagiannya. Orang-orang yang terkait dengan penyembelihan kurban tersebut biasanya tak lepas dari pemanfaatan fasilitas barang-barang masjid seperti air jading masjid, alas dan lain-lain. (PCNU Kab Pasuruan)

Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum menyembelih, menempatkan, memboleng dan membagi-bagi daging kurban di halaman masjid sebagaimana Deskripsi di atas?
Jawaban:
Boleh selama ada qarinah yang memperbolehkan seperti tidak adanya protes dari jamaah.

b. Bagaimana hukum menggunakan fasilitas masjid seperti peralatan milik masjid, jeding dan lain-lain?
Jawaban
Diperbolehkan selama tidak memindah peralatannya pada tempat yang tidak tergolong masjid dan mempertimbangkan ‘urf(kebiasaan) nya.

Pertanyaan
c. Siapakah yang menjadi wakil dalam kasus di atas?
Jawaban
Orang yang mengurusi proses penyembelihan dan pembagiannya.

Rujukan A
1. بغية المسترشدين ص: 63

(مسألة ب) ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هي مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير، ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما، ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف.
تلخيص المراد ص: 94-95 دارالفكر
(مسئلة) مسجد بجانبه موضع في طرفه داخل في حده دلت القرائن على أنه من المسجد بأن لم يعلم حدوثه أو دلت على أنه من مرتفقاته بأن كانت فيه زيادة نفع له كمن مرض من المدرسة أو استمطرد وهو بالبرك أو المستحم يجلس فيه ويسرج فيه بالليل ونحو ذالك من الارتفاقات لم يجز للناظر ولا لغيره تغييرها وجعلها بركا المسجد ولا غرس شجر فيها لأن منافع الموضع المذكور مستحقة للانتفاع المذكور –إلى أن قال– وإذا وجد مكان غير مسجد ينتفع به انتفاعا خاصا ودلت القرائن على ذلك من غير طعن ولا إنكار حكم له بذلك

Rujukan B
Bughyat al Mustarsyidin 63
(مسألة ب) ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هي مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير، ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما، ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف.
I'anat al Tholibin 1 hal 69
(قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء. (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.
al fatawa al fighiyah al kubro 3 hal 266
(وسئل) عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد عندنا هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا ؟ (فأجاب) بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها منع الناس منه أو لا لأن الماء المسبل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه كالخلوة المذكورة في السؤال نعم من دخل المسجد وتوضأ منه لا يلزمه الصلاة فيه وإن احتمل أن الواقف أراد ذلك تكثيرا لثوابه لأن لفظه يقصر عما يفهم ذلك هذا كله إن لم يطرد عرف في زمن الواقف ويعلمه وإلا نزل وقفه عليه لأنه منزل منزلة شرطه
Rujukan C
شرح الياقوت النفيس ص: 420
شروط الوكيل شروط الوكيل إثنان أن يكون صحيح التصرف فيما وكل فيه فلا يجوز توكيل الصبي إلا في الأمور البسيطة كالإذن في دخول الدار وإيصال الهدية وكذا المجنون أيضا لا يجوز توكيله. الشرط الثاني تعيينه فلو قال لشخصين وكلت أحدهما فإنه لا يجوز أما توكل شخصين وأكثر فجائز فيقول لهما وكلت فلانا وفلانا في كذا وكذا ولكل منهما التصرف عند غيب الآخر أو قيام عذر به بهذا اللفط تعينا وعليه العمل اليوم ولو تصرف كل وحد بمفرده في البيع إذا وكلهما في بع شيئ انعقد بيع الأول فإن لم يتضح أيهما الأول انعقد بيع الأكثر ثمنا لأن من شروط الوكيل أن لا يبيع إلا بما فيه مصلحة موكله فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بغبن فاحش بطل بيعه وإن تساوت القيمة ولم يتضح البائع الأول قال في البغية لمن بيده فإن لم يكن بيد أحد أوقف حتى يصطلحا ونقل في نظيرتها عن التحفة أن المتبادر هو البطلان.
بغية المسترشدين ص: 151
(مسألة) قال لآخر بع هذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثلا فسدت الوكالة لفساد الصيغة بجهالة الجعل ونفذ تصرفه لعموم الإذن واستحق أجرة المثل ربح أم لا ولو وكله أن يبيع بمكان كذا ويشتري بثمنه كذا صح واستحق الجعل كاملا بإتيانه بجميع ما أمر به من البيع والشراء فإن باع ولم يشتر ما أمر به فهل يستحق قسطه كالأجير إذا تعذر عليه بعض العمل أم لا؟ كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل محل نظر نعم قد يؤيد الأول ما حكاه ابن حجر في فتأويه عن العمراني أنه لو استأجر أجيرا لحمل كتاب إلى آخر ورد جوابه فأوصله ولم يرد جوابه فله من الأجرة بقدر ذهابه.
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments :

Posting Komentar